الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

138

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ الثاني : أن يجعل له لحد مما يلي القبلة ] الثاني : أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه في العمق ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت ويسقّف عليه . ( 1 ) أقول يستفاد من مجموع الأخبار وضم بعضها إلى بعض أفضلية واستحباب حفر اللحد خصوصا في الأرض الصلبة راجع الباب 15 من أبواب الدفن من الوسائل والباب 25 من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 400 . * * * [ الثالث : أن يدفن في المقبرة القريبة ] الثالث : أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء الّا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد . ( 2 ) أقول لو نجد دليلا يدل على استحباب الدفن في المقبرة القريبة لو خلى وطبعه ولكن لا يبعد وجود المزيّة لأجل حضور المؤمنين فيها فيطلبون الرحمة والغفران من اللّه تعالى لمن دفن فيها وأمّا إذا كان للبعيدة مزية من جهة كونها مقبرة للصلحاء والعلماء أو كان الزائرون هناك أزيد فالدفن فيها من هذه الجهة أولى . * * *